بالخلقة وهذا لا كلام لنا فيه . والقسم الثاني : قسم اختياري ، يقع الأمر بإيجاد فرد منه . فالناقص لم نحرز كونه فردا ، فتجري أصالة الاشتغال .
وإذا أحرزنا كونه فردا كفى عرفا وشرعا في الامتثال . ولا حاجة إلى جريان البراءة في الزائد ، إذا كان الشك من جهة دخله في الفردية . نعم ، باعتبار الشك في التقييد بالزائد ، تجري البراءة ما لم يكن المورد شكا في المحصل ، فتجري قاعدة الاشتغال .
وما أبعد بين ما ذكره الأستاذ المحقق هنا ، وما ذكره السيد الأستاذ من الاحتمالات الخمسة التي سطرناها . حيث زاد على الأستاذ المحقق بأمرين :
1 - ان يكون الجامع مشككا ذو مراتب كالحمرة .
2 - ان يكون الجامع موجودا بلحاظ حيثية زائدة ، كالضرب المؤلم . وحذف احتمال ان يكون الجامع ذاتيا مركبا ، لما قلناه من عدم تعقله .
ثمرات أخرى محتملة في الباب :
الثمرة الأولى : نذر التصدق على من يصلي ركعتين . حيث يتعين الوجوب على من يصليهما صحيحتين بناء على الصحيح ومطلقا بناء على الأعم .
ويمكن المناقشة في ذلك :
أولًا : انها ثمرة فقهية وليست أصولية ، بخلاف الثمرتين السابقتين .
إلا أن هذا ليس إشكالا . لان الثمرة نفسها وان كانت فقهية ، إلا أن هذه المسألة وقعت في طريق استنباطها ، فكانت أصولية .
ثانياً : ان المنذور يتبع قصد الناذر من الصلاة الصحيحة أو الأعم . فإن لم