نعلم بقصده ، فالظاهر هو الصلاة الصحيحة ، لأنه هو المرتكز متشرعيا .
والمهم هو ان هذا يتبع القصد ولا ربط له بالوضع للصحيح والأعم . فقد يستعمل اللفظ خلال النذر مجازا .
ثالثاً : ما قاله الأستاذ المحقق من أن الصحة المتنازع على دخلها في المسمى غير الصحة المعتبرة في مرحلة الامتثال ، كما عليه مسلكه . قال : فيمكن ان يكون المأتي به صحيحا من حيث كونه جامعا للأجزاء والشرائط ، وفاسدا من الجهات الأخرى ، فتحصل براءة الذمة بالإتيان به .
أقول : ان الكلام مبنائي وعمدته هو إمكان أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم وعدمه . فإن كان ممكنا كان المقصود وهو الصحة الفعلية ، فلا يجزي بدونه .
الثمرة الثانية : صلاة المرأة إلى جنب الرجل .
فعلى القول بالمسلك الصحيحي ، إذا علمنا بفساد صلاة المرأة فلا إشكال . بخلاف ما لو قلنا بالمسلك الأعم لصدق الصلاة عندئذ .
وجوابها : أولًا : انها مسألة فقهية . ثانياً : اننا نعلم أن الشارع في هذا المورد يقصد الصلاة الصحيحة . لأننا قلنا إن الشارع صحيحي . ويجب حمل كل ما ورد في الأدلة على الصحيح . ثالثاً : ما قاله الأستاذ المحقق من اختلاف معنى الصحة ، كما سبق . وجوابه : انه مما لا يحمل عليه كلام الشارع .
تحقيق الحال في الصحيح والأعم يعني الاستدلال على صحة أحد المسلكين :
ولا يخفى ان المسلك هنا وان كان بعنوانين اثنين هما الصحيح والأعم .