ذكره عليها . إذ لا ملازمة بين كونها صغرى لتلك المسألة وبين عدم انطباق ذلك الضابط . وهو يعترف انه ليس كل صغريات تلك المسألة لا ينطبق عليها التعريف : بل الأمر بالعكس ، لاعترافه بان تلك المسألة أصولية .
أو ان المراد التساؤل عن الوجه ، في أنها لماذا ذكرت هنا ، مع أنه كان من المناسب إلحاقها في باب المطلق والمقيد .
جوابه : بأنها ( مثل وضع لفظ الصلاة ) مصداق لكلتا المسألتين . لان كثيرا من النتائج تحتاج إلى ضم عدة كبريات أو مقدمات من مسائل متعددة . لا أقل من اثنين كقولنا : الأمر ظاهر بالوجوب ، وهذه مقدمة له ، إذ تكون مقدمة واجب .
وقد تكون المسألة من علمين ، وقد تكون كلاهما أصولية . مثال الثاني : حجية الراوي وحجية الظهور . ومثال الأول : حجية القراءات وحجية ظواهر الكتاب .
الرابع : ان هذه المسألة من مبادئ مسألة الإطلاق والتقييد ، لان البحث فيها عن أصل ثبوت الإطلاق . وذلك على تقدير القول بالأعم .
وجوابه من وجهين :
أولًا : انه يمكن أن تكون هناك مسألتان أصوليتان في مرتبتين لا في مرتبة واحدة ، أو في عرض واحد . وهذا يحصل إذا كان الضابط للمسألة الأصولية ينطبق عليهما معا .
ثانياً : ان ما هو من المبادئ هو تعيين الوضع للأعم والبرهان عليه لأنه يحقق صغرى الإطلاق . وبحثنا الآن في الثمرة يعني في حصول الإطلاق فعلا
منهج الأصول — صفحة 276
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٦