تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ثانياً : انه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى . فكان شيء داخلا تارة وخارجا أخرى . بل يكون مرددا بين ان يكون داخلا وخارجا ، وذلك عند اجتماع تمام الأجزاء . وهو كما ترى ، يعني ليس له تعين واقعي أصلا ، وخاصة إذا لاحظنا اختلاف العبادات اختلافا كثيرا . ويجاب عن الوجه الأول بأمور : الأمر الأول : ما قلناه هناك من أن الاستعمال ان كان في الجميع لزم ذلك ، وان كان في خصوص المسمى لم يلزم مع خروج التفاصيل الأخرى . الأمر الثاني : ما ذكره الأستاذ المحقق من أن ( المعظم ) اعتبر لا بشرط بالنسبة إلى الباقي ، فهي جزء حال وجودها وخارجة عند عدمها كماهية عرفية اعتبارية . وهذا قد يرد عليه ما أورده السيد الأستاذ من استحالة ذلك ، لان الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود بل هو رفض القيود . وعند رفض القيود لا وجود للزائد . وقد أجبنا عن ذلك : بان هذا ليس من قبيل الإطلاق ، بل هو من قبيل الضميمة ، والإطلاق إثباتي والضميمة ثبوتية ، وهنا نتكلم عن الجامع الثبوتي . ويجاب عن الوجه الثاني : بما أجاب الأستاذ المحقق نفسه من أنه عند التحاق سائر الأجزاء يكون الجميع أجزاء . إلا انها عند وجودها تكون ملحقة بالمسمى ، كماهية اعتبارية ، كالدار التي تصدق على الواسعة والضيقة ، وهذا يكفي . وكذلك يرد عليه جواب السيد الأستاذ مع جوابه . إذن ، فالجواب على الجواب ليس بصحيح ، إلا أن الجواب بنفسه ليس
منهج الأصول — صفحة 239 | السيد محمد الصدر