المسمى .
فتكون دعواه منحلة إلى أمرين :
الأول : ان الأركان هو المعنى الموضوع له .
الثاني : ان البقية كلها خارجة عن المسمى .
وأورد المحقق النائيني على الثاني ، كما هو ظاهر الكفاية أيضا : ان لازمه عدم صدق اللفظ على الصحيح إلا بالعناية والمجاز من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل .
فان أراد دخول بقية الأجزاء في المسمى عند وجودها وخروجها عنه عند عدمها ، فهو مستحيل لان كل ماهية متقومة بجنسها وفصلها ولا يعقل مثل هذا .
وقد أورد على نفسه بالنقض بالماهيات المشككة في الوجود أو في الماهية كالبياض والسواد ، فان المقدار الزائد على تقدير وجوده دخيل ، وعلى تقدير عدمه غير دخيل .
وأجاب : اما الوجود فلا يدرك إلا بالمجاهدات ، واما الماهيات فالتشكيك إنما يكون في الماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ، كالبياض والسواد . واما الماهيات المركبة من جنس وفصل وصورة ومادة ، كالإنسان فلا يعقل فيها التشكيك .
وقد يورد على المحقق النائيني ( قده ) أيضا : ان الإشكال المذكور ، فرع ان يكون المجموع من الأجزاء والشرائط مقصودا في اللفظ ، بحيث يكون إطلاق اللفظ على الجميع ، ليلزم ان يكون اللفظ الموضوع له للبعض مستعملا في
منهج الأصول — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٦