طولي ، كاليقين بالتقية أو الاضطرار والشك فيها .
فان قلت : فان جميعها تكون قيدا للجامع الصحيحي التركيبي كل بحسبه حسب ما دلّ عليه الدليل ، ولا ضير في ذلك .
قلت : يجاب بأكثر من جواب واحد :
أولًا : ان النتيجة تكون غير عرفية أكيدا في عدد من حصصه .
ثانياً : ان هذه التقييدات لا تؤدي إلى انضباط الماهية في رتبة واحدة ، لأنها - أعني هذه التقييدات - في رتب متعددة .
فان قلت : فان مقتضى القاعدة كونها كذلك ، وسقوط الأمر بها مع تعذرها . غاية الأمر : يتولد جديد بما هو ممكن .
قلنا : القائل بالمسلك الصحيحي ان خصّ دعواه بالماهية الرئيسية الاختيارية ، فقد أراح واستراح ولم يرد هذا الإشكال . لأنه ليس كل شيء هو اما صحيح واما فاسد ، بل هذه المرتبة هي صحيح غير فاسد . وان عممّ دعواه إلى سائر المراتب ، لم تفد هذه التقييدات لتحديد جامع المأمور به الواقعي ، لكونها تقييدات طولية ، والانطباق الطولي لماهية واحدة متعذر عقلا وعرفا .
فان قلت : فان هناك أوامر طولية متعددة لماهيات منضبطة كل حسب رتبته .
قلنا : نعم ، إلا انها : أولًا : غير عرفية باعتبار كون تلك القيود دقية خارجة عن تصور العرف والمفروض ان الوضع اللغوي لا يناسب ذلك .
ثانياً : ملاحظة بطلان الصلاة مع التزاحم مع الأهم . فإنه لا يصلح قيدا
منهج الأصول — صفحة 190
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٠