تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قلنا : نعم ، هذا لو كانت الماهية مركبا واحدا . واما لو كانت مركبات مختلفة ، وفي مراتب طولية . فهذا ان لم يكن ممتنعا عقلا ، فهو ممتنع عرفا . لأنه يقتضي إهمال الماهية ثبوتا ، وهو مستحيل . مضافا إلى ما قلناه من عدم الصدق العرفي للصلاة في بعض المراتب الصحيحة ، وصدقها عرفا في بعض المراتب الفاسدة . الوجه الثالث : في الإشكال على كلام السيد الأستاذ : ان الفروق والقيود التي ذكرها على أقسام : أولًا : الحالة الحكمية ، كالحدث الأكبر والأصغر . ثانياً : الحالة الوجدانية ، كالشك والظن والعلم . ثالثاً : الحالة الذاتية ، كالاختيار والاضطرار والإكراه . رابعاً : الحالة الموضوعية كالتقية وعدمها أو الحر والبرد ونحو ذلك . وهنا لا يمكن أن تكون كل الفروق على قدم المساواة للأجزاء والشرائط وخاصة إذا التفتنا إلى بعض الأمور : 1 - ان هذه الأحوال في ما بينها ذات رتب مختلفة وعوالم متعددة . 2 - ان هذه القيود مع الأفعال ذات رتب متعددة ، كالشك في الكبرى ، فإنه اسبق رتبة عن الشك في الصغرى والمصداق . 3 - لتعدد الاحتمالات بحساب تلك الحالات . فيكون فعلا مقيدا بأكثر من قيد . كالاضطرار والتقية والاستعجال وغير ذلك . 4 - ان ما سميناه بالحالة الوجدانية تختلف ، فيما له بدل عرضي أو
منهج الأصول — صفحة 189 | السيد محمد الصدر