تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ثانياً : ان الأمر غير مربوط بقاعدة : ان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد . بل بمطلق قانون العلية ، بمعنى اننا إذا رأينا المعلول عرفنا وجود العلة إنّاً إجمالا . وهذا يكفي . ثالثاً : اننا بعد ان نفينا شمول القاعدة للانتزاعيات ، فإنه لا يثبت كلا الوجهين أو الفهمين ، يعني بساطة الجامع أو تركبه . رابعاً : انه لو تم هذا الفهم ، فلا يكون المقصود تاما ، لأنه لابد من البرهنة على أصل وجوده ، لإحراز تفاصيله إجمالا . اللهم إلا أن يقال : ان هذه القاعدة كافية لكلتا الجهتين ، وقد رأينا انها غير كافية . ثم إنه قد يظهر من سياق كلامنا أمران لا يخلوان من تهافت : الأول : ان الأمور الانتزاعية غير مؤثرة . الثاني : انها واقعية ومؤثرة . وهذا راجع إلى تهافت كلام الأصوليين ، بان العبادة هل هي أمر انتزاعي أو واقعي . والواقع ان كل ماله منشأ انتزاع واقعي أو خارجي ، يمكن ان يكون مؤثرا ، ويكون التأثير لمنشأ انتزاعه . واما إذا لم يكن له منشأ انتزاع كالأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية المجازية ، لوصح التعبير . فإنها لا تكون مؤثرة لأنه يرجع الأمر إلى أن الصورة الذهنية مؤثرة في الخارج أو في الواقع ، وهو محال . غير أن الصلاة الصحيحة ، لها منشأ انتزاع في الخارج أو في الواقع ، في