تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
السابقة مباشرة على الإسلام ، للمعاني العبادية . وهذا قد يكون بمعنى وضعها لغة ، وقد يكون بمعنى وضعها عند متشرعة ذلك الزمان كالذين يدينون بدين الحنيفية . فان قصدنا كونها موضوعة مع التفاصيل والشرائط الإسلامية فهو غير محتمل لتأخرها عنها . وان قصدنا كونها بتفاصيل وشرائط الأديان السابقة فهو أمر مجهول الحال تماما ، لكون العبادات عندهم محرفة . وان قصدنا وضعها لجامع بسيط ( يعني قليل التفاصيل ) قابل للانطباق على سائر الحصص ، فهذا أمر محتمل بل موضع الاطمئنان . وتكون سائر التفاصيل بمنزلة التقييد له . بحيث اما ان تدخل في حقيقيته أو لا . يعني كونها شرطا للمعنى الموضوع له أو لا . لا يقال : اننا نفينا ذلك بالنسبة إلى الأديان المتقدمة . فإنه يقال : نعم ، لأنها ذات تفاصيل مجهولة تماما ، بخلاف المجتمع الجاهلي . فإنه ليس فيه تفاصيل معقدة ، بل فيه ( حصص ) بسيطة ، كقصد البيت للحج والإمساك مع النية للصوم والدعاء مع الحركة كرفع اليد أو السجود للصلاة . ومعه لا مانع من القول بوضع ألفاظ العبادات بهذا النحو ، فلا تتم الحقيقية الشرعية . وهنا ينبغي ان نلتفت إلى عدة أمور : أولًا : ان ما قلناه في السابقين من أديان أو جاهلية لا يختلف فيه الوضع التعييني والتعيني ، وإنما نريد به الأعم منهما ، أو نتيجتهما ، وان كان الأول أوفق بالأول ، والثاني بالثاني .