تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وهذا يتم بناء على المشهور من حاجة المجاز إلى القرينة وعلى مسلك السيد الأستاذ من عدم حاجته إليها . وقد أقرّ به بعض الفقهاء ولم يستشكل عليه . ويمكن ان يجاب : أولًا : اننا كيف نحرز ان آلاف الاستعمالات بدون قرينة . وهل سمعناها كلها ؟ إلا أن تعود إلى الكثرة التي أوجبت زوال الحاجة إلى القرينة . وهو أمر خارج عن المقصود فعلا . ثانياً : انه لولا التبادر لم نحرز الاستعمال في المعنى الحقيقي ، إذ لعل مرادهم من الاستعمال غير ما فهمناه ، فتكون علاميّة الاطراد متوقفة على التبادر . ثالثاً : انها جميعا من قبيل الاستعمال وهو أعم من الحقيقة . ولا يرد فيه انه من الاستعمال الاختياري للمتكلم ، لأن المفروض فيه كونها استعمالات لأهل اللغة وهم أشخاص آخرون غيري . التقريب السادس : الاطراد في شهادات أهل اللغة ، لا يختلف في ذلك الأحياء منهم عن الأموات ، إلا في تأخرهم الزماني . إذا كان جميعهم يشهدون انه موضوع له . ويمكن ان يجاب بأمور : أولًا : ان شهادة الواحد منهم ان كانت حجة كفت ، وإلا لم يكن المجموع حجة ، لأنه من قبيل ضمّ ما ليس بحجة إلى مثله . وجوابه : ان الكثرة توجب حصول الوثوق الشخصي بالنتيجة فتكون حجة ، وان لم يكن كل فرد منهم حجة .
منهج الأصول — صفحة 115 | السيد محمد الصدر