تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وهو لا يوجب أن تكون الإرادة دخيلة في قوام الحكم ، أو تكون تمام حقيقته ، ويكون الإظهار واسطة لانتزاع الحكم منها . فما ادّعى بعض أهل التحقيق من كون الحكم عبارة عن الإرادة التشريعية التي يظهرها المريد بأحد مظهراتها « 1 » ، خلاف التحقيق . إذا عرفت ذلك : يسهل لك التصديق بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه ليس وجوبه فعلياً كما هو مقتضى تعليق الهيئة ، ومعلوم أنّ إنشاء البعث على تقدير لا يمكن أن يكون بعثاً فعلياً قبل حصول التقدير ؛ للزوم تخلّف المنشأ عن الإنشاء ، كما أنّ إنشاء الملكية على تقدير الموت في الوصية ، لا يمكن أن يؤثّر إلّا في الملكية الفعلية بعد الموت لا قبله . بل لو قلنا بأنّ الإرادة دخيلة في الحكم لم تكن دخالتها إلّابنحو منشئية الانتزاع ، وأمّا كونها نفس الحكم ذاتاً فهو خلاف الضرورة ، فحينئذٍ يمكن أن يقال : إنّ الإرادة المعلّقة على شيء لا ينتزع منها الوجوب الفعلي ، بل هي منشأ انتزاع الوجوب المشروط .

الجهة الثالثة : في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور

ربما يستشكل على الواجب المشروط على مسلك المشهور بوجوه : منها : ما أورده بعض أهل التحقيق ، وهو أنّه لا ريب في أنّ إنشاء التكليف من مقدّمات التوصّل إلى تحصيل المكلّف به ، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقّق شرطه ، فكيف يتصوّر أن يتوصّل العاقل إلى
هامش
( 1 ) - مقالات الأصول 1 : 310 - 311 ؛ نهاية الأفكار 1 : 302 .