تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
عبارة عن الإرادة المظهرة « 1 » ؛ بتخيّل أنّه معه يرفع الإشكال عنه ، وسيتّضح ما فيه « 2 » . والجواب عن الإشكال : أنّ وجوب المقدّمة لا يكون ناشئاً من وجوب ذي المقدّمة : أمّا إذا قلنا بأنّ الوجوب هو البعث أو المنتزع منه فواضح ؛ ضرورة عدم التلازم بين البعث إلى شيء والبعث إلى مقدّمته ، بل غالباً لا يكون للمولى بعث إلى المقدّمات . وأمّا التلازم بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة مع إرادة مقدّمته ، فليس بمعنى نشوّ إرادة من إرادة ؛ بحيث تكون إرادة ذي المقدّمة علّة موجدة لها ؛ لما عرفت سابقاً « 3 » من أنّ الآمر - على فرض الملازمة - لمّا رأى توقّف ما هو مطلوبه على شيء ، فهو يريد البعث إليه لأجل تحصيله ، وهذا معنى الإرادة الغيرية ، فللإرادة مطلقاً مقدّمات لا تتحقّق بدونها ، ولا تكون إرادة ناشئة من أخرى . فهاهنا نقول : إنّ الملاك في إرادة المقدّمة هو علمه بتوقّف التوصّل إلى ذي المقدّمة عليها ، فإذا كان ذو المقدّمة مراداً فعلياً فلا محالة تتعلّق إرادة بما يراه مقدّمة بملاك التوصّل بناءً على الملازمة . وأمّا إذا فرض عدم تعلّق إرادة فعلًا بتحصيل ذي المقدّمة فعلًا ، لكن يعلم المولى أنّه عند حصول شرطه مطلوب له لا يرضى بتركه ، ويرى أنّ له مقدّمات
هامش
( 1 ) - مقالات الأصول 1 : 310 - 311 ؛ نهاية الأفكار 1 : 302 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 292 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 261 .
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 291 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )