الأمر الرابع عشر في المشتقّ
اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال « 1 » ، أو الأعمّ منه وممّا انقضى عنه « 2 » .
وقبل تحقيق المقام لا بدّ من تقديم أمور :
الأوّل : في كون النزاع لغوياً
لا إشكال في أنّ النزاع في المشتقّ إنّما هو في أمر لغوي ؛ أيفي أنّ لفظ المشتقّ هل وضع للمتلبّس الفعلي أو الأعمّ منه ؟ لا في أمر عقلي ؛ ضرورة عدم احتمال أحد أنّ من كان عالماً في زمان وانقضى عنه المبدأ يكون بحكم العقل صادقاً عليه عنوان العالم ، فلو لم يكن وضع لم يحتمل أحد تحقّق حقيقة في ظرف عدمها .
هامش
( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 76 / السطر 8 ؛ كفاية الأصول : 64 .
( 2 ) - مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 67 .