تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الجامع لجميع الشرائط . وتخيّل كون الدعوى أنّ المسمّى بعض المؤثّر أو المؤثّر الاقتضائي أو التعليقي « 1 » ، بعيد عن الصواب . والإنصاف أنّ كلماتهم لا تخلو من تشويش واضطراب . والتحقيق - بعد ما قلنا من أنّ الصحيح والأعمّ غير دخيلين في النزاع ، وإنّما النزاع في مسمّى الألفاظ المستعملة في المعاني - أن يقال : إنّ سنخ الشرائط مختلفة ، فبعضها تكون من قيود الماهية المسمّاة ؛ بحيث تكون بما هي كذلك منحلّة إلى الأجزاء والتقيّدات ، وبعضها تكون من شروط تحقّقها خارجاً - أي صحّتها - لا من قيود نفسها . فحينئذٍ : يقع النزاع في أنّ الشرائط أيّها من قيود نفس المسمّى ؛ بحيث لا يصدق على الفاقد ، وأيّها من شروط صحّته ؛ حتّى يصدق على الفاقد ولو كان فاسداً مع فقدانه ؟ وكلمات القوم مختلفة ، لكن يشبه أن يكون مثل قصد الوجه من شروط التحقّق والصحّة ، ولا دخالة له في الماهية ، ومثل التزاحم والنهي من موانعها غير دخيل فيها ، وأمّا الشرائط الأخر فمورد البحث . وأمّا الأجزاء فالبحث فيها في أنّها مطلقاً من مقوّمات الماهية أو بعضها من أجزاء الموجود على فرض تحقّقه ، كالأجزاء المستحبّة ، والمسألة لا تخلو من غموض وإشكال ، كتعيين محلّ النزاع .
هامش
( 1 ) - نهاية الأفكار 1 : 76 - 77 .