تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 130

مساهمون:

صمناسك الحج ١٣٠
ولا يجزي الحلق عنه ، وفي العمرة المفردة التخيير بينهما ، وليس في عمرة التمتّع طواف النساء بخلاف العمرة المفردة ، ومحلّ الإحرام في عمرة التمتّع المواقيت المذكورة وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ ، نعم يجوز الإحرام لها من تلك المواقيت أيضاً ، وإلّا فكيفية سائر أعمال عمرة التمتّع والإفراد واحدة . ( مسألة 3 ) : كما أنّه يجب الحجّ على كلّ مكلّف واجد لشرائط الاستطاعة كذلك تجب العمرة المفردة لو استطاع إليها دون الحجّ ، إلّامن كان وظيفته التمتّع وهو من بعد منزله عن مكّة بستّة عشر فرسخاً أو أزيد . ( مسألة 4 ) : لو أتى بعمرة التمتّع يجزي عن العمرة المفردة . ( مسألة 5 ) : من أحرم للعمرة المفردة يحرم عليه كلّ ما يحرم على المحرم بعمرة التمتّع ، وتحلّ المحرّمات كلّها بالتقصير أو الحلق إلّاالنساء ، وتحلّ النساء بطوافه وصلاته . ( مسألة 6 ) : محلّ طواف النساء في العمرة المفردة بعد التقصير أو الحلق . ( مسألة 7 ) : لو أحرم للعمرة المفردة في أشهر الحجّ وأتى مكّة يجوز له أن يجعلها التمتّع ويأتي بأعمال الحجّ بعدها ، ويجب عليه الهدي حينئذٍ .