تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 127

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٧

بعض مسائل النيابة

( مسألة 1 ) : من استقرّ عليه الحجّ ؛ أيأخّره عن سنة الاستطاعة ولم يقدر على الذهاب إليه ، أو كان موجباً للحرج والمشقّة ؛ لمرض أو هرم وليس فيه رجاء حصول القدرة وارتفاع الحرج ، يجب عليه الاستنابة ، والأحوط أن يستنيب فوراً ، ولو لم يستقرّ عليه فالأقوى عدم وجوب الاستنابة . ( مسألة 2 ) : يسقط الحجّ عن المعذور بعد حجّ النائب ، ولا يجب عليه الإتيان بعده وإن زال عذره ، نعم لو ارتفع العذر قبل إتمام النائب يجب عليه الحجّ بنفسه ، بلا فرق بين كون الارتفاع قبل الإحرام أو بعده . ( مسألة 3 ) : لا يجوز نيابة من عليه الحجّ لغيره ، بلا فرق بين من استقرّ عليه الحجّ والمستطيع في سنته ، ولو ناب عنه غيره بطل الحجّ ، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ( مسألة 4 ) : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يجزي عن المنوب عنه ، ولا يجب عليه الحجّ ، ولو مات قبل الإحرام أو بعده قبل دخول الحرم فلا يسقط الحجّ ، وعليه استنابة شخص آخر ، وحكم من حجّ لنفسه ثمّ