حال إحرام العمرة ولو ارتكازاً ؛ بأن يكون بناؤه في هذا الحال على إتيان الحجّ بعد ما أتى بالعمرة ، فمن كان قاصداً للعمرة المفردة وأحرم لها وأراد فيما بعد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل حجّه .
( مسألة 6 ) : لو شكّ بعد الاشتغال بحجّ التمتّع في إتيان عمرة التمتّع أو في صحّتها لا يعتني بشكّه ويصحّ عمله .
( مسألة 7 ) : لو شكّ في عمل من أعمال العمرة أو الحجّ بعد ما دخل في العمل المترتّب عليه لا يعتني بشكّه ، سواء كان شكّه في الوجود أو الصحّة .
( مسألة 8 ) : من أحرم بعمرة التمتّع وأتى مكّة وفاته الحجّ يقصد العمرة المفردة ، ويأتي بأعمالها بذلك الإحرام ، ويخرج من الإحرام ، ويحجّ من قابل لو كان الحجّ مستقرّاً عليه .
( مسألة 9 ) : لا تعتبر شرائط الهدي الذي يذبح في حجّ التمتّع فيما يذبح للكفّارة ، فلا بأس بذبح الخصيّ أو المعيوب لها .
( مسألة 10 ) : لا يجوز الأكل من غير هدي التمتّع ممّا يذبح للكفّارة أو لشيء آخر ، نعم يجوز الأكل من الأضحية الاستحبابية .
( مسألة 11 ) : مصرف الكفّارات الفقراء والمساكين .
( مسألة 12 ) : لو وجد شيئاً في الحرم يكره شديداً أخذه ، بل الأحوط تركه .
( مسألة 13 ) : لو أخذ لقطة الحرم وقيمتها أنقص من درهم يجوز له قصد التملّك والصرف ، ولا يضمن لصاحبها ، بل لو لم يتملّك وتلفت بلا تفريط منه لا يضمن ، ولو لم يتملّك وقصّر في حفظها وفرّط فيها يضمن ، ولو تملّكها ووجد
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 132
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ١٣٢