تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 131

مساهمون:

صمناسك الحج ١٣١

بعض المسائل المتفرّقة

( مسألة 1 ) : الأحوط وجوباً ذبح كفّارات عمرة التمتّع في مكّة وذبح كفّارات الحجّ في منى ، ولو ترك الذبح ورجع يذبحها في محلّه ، ويتصدّق بها . ( مسألة 2 ) : من أحرم بالإحرام الصحيح لا يحلّ له محرّمات الإحرام إلّابما مرّ من المحلّلات ، فلا يتمكّن من حلّ الإحرام للذهاب إلى المدينة المنوّرة أو لغرض آخر ، ولا يحلّ بنزع الثوبين ، ولو عمل بما يوجب الكفّارة تجب عليها . ( مسألة 3 ) : لو لم يتمكّن من نزع ثوبه المخيط ولبس الثوبين للإحرام يجب عليه نيّة العمرة أو الحجّ في الميقات أو محاذيه والتلبية ، ويكفي ذلك ، وإذا زال العذر في الأثناء ينزع المخيط ويلبس الثوبين لو لم يلبسهما ولا يلزم العود إلى الميقات ، لكن يجب عليه الكفّارة بذبح شاة للبس المخيط . ( مسألة 4 ) : من ارتكب المحرّمات لجهل بالمسألة أو نسيان الحكم أو الموضوع لا كفّارة عليه ، إلّاالصيد فإنّ فيه الكفّارة مطلقاً ، فكفّارة ما عدا الصيد مختصّة بصورة العلم والعمد . ( مسألة 5 ) : من كان وظيفته التمتّع يجب عليه أن يكون ناوياً لحجّ التمتّع