تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 128

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٨
مات قبل الإحرام ، أو بعده قبل دخول الحرم ، أو بعده ، كذلك . ( مسألة 5 ) : لو آجر شخصاً للحجّ ولم يذكر في العقد أنّ الأجرة لخصوص العمل أو له وللمقدّمات ، فلو مات الأجير قبل دخول الحرم يستحقّ اجرة الذهاب إلى محلّ الموت ظاهراً ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تلك الأجرة واجرة الإحرام ، ولا يستحقّ أزيد من ذلك وإن سقط الحجّ عن الميّت ، ولو أتى ببعض الأعمال أيضاً ، فلو كان الناقص بحيث يقال عرفاً : إنّه أتى بالعمرة والحجّ ، يستحقّ تمام الأجرة وإن ترك بعض ما لا يحتاج إلى الإعادة لو كان الترك عن نسيان ، وإلّا فبالنسبة . ( مسألة 6 ) : من كان نائباً عن غيره في الحجّ وبعدُ لم يحجّ لنفسه ، عليه أن يأتي بعمرة مفردة بعد حجّه النيابي على الأحوط ، وهذا الاحتياط وإن لم يكن واجباً إلّاأنّه لا ينبغي تركه . ( مسألة 7 ) : من كان أجيراً للحجّ يصحّ استئجاره في الطواف أو الذبح أو السعي أو العمرة المفردة لغير المؤجر الأوّل ، كما يصحّ أن يأتي بالطواف والعمرة المفردة لنفسه . ( مسألة 8 ) : لا يصحّ استئجار من لا يتمكّن من بعض أعمال الحجّ .