تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 129

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٩

صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما

( مسألة 1 ) : صورة حجّ الإفراد بعينها هي صورة حجّ التمتّع مع تفاوت ، وهو أنّه يجب الهدي في حجّ التمتّع دون حجّ الإفراد ، بل يستحبّ فيه ، فلو عدلت الحائض أو من ضاق عليه الوقت من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد أحرم في بعض الموارد بنيّة حجّ الإفراد من نفس الميقات ، فيذهب إلى عرفات ويأتي بسائر ما ذكرنا من واجبات حجّ التمتّع ، ويتمّ أعمال الحجّ ، ولا يجب عليه الهدي حينئذٍ . ( مسألة 2 ) : صورة العمرة المفردة التي تجب على المكلّف عند تبدّل تمتّعه إلى الإفراد ، أن يخرج بعد أعمال الحجّ إلى أدنى الحلّ ويحرم منه ، والأفضل أن يذهب إلى جعرانة أو الحديبية أو التنعيم ويحرم منها بنيّة العمرة المفردة ، ويأتي إلى مكّة ويطوف بالبيت ويصلّي صلاة الطواف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر أو يحلق ، ويطوف طواف النساء ويصلّي صلاته . فالفرق بين العمرة المفردة والتمتّع أنّ الوظيفة في عمرة التمتّع التقصير ،