صاحبها قبل التلف يردّها إلى صاحبها على الأحوط ، ولو كانت قيمتها درهماً أو أزيد يجب تعريفها سنة والفحص عن صاحبها ، فلو لم يجد صاحبها يتخيّر بين أمرين : إمّا الحفظ لصاحبها ، فلو تلفت بلا تفريط لا يضمن ، وإمّا التصدّق لصاحبها ، لكن لو وجد صاحبها ولم يرض بالتصدّق يؤدّي عوضها إليه ، ولا يجوز له قصد التملّك ، ولو قصده لم يتملّك بل يضمنه .
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 133
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ١٣٣