تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 126

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٦
المؤونة يجب بيع كتبه الملكية ويحجّ بشرط عدم كون الكتب الموقوفة في معرض الزوال . ( مسألة 5 ) : لو شكّ في أنّ ماله بقدر الاستطاعة أم لا فعليه الفحص على الأحوط ؛ سواء علم بمقدار ماله أو مخارج الحجّ أو لم يعلم . ( مسألة 6 ) : لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام أو سائر المشاهد يوم عرفة صحّ نذره ، لكن مع كونه مستطيعاً سابقاً أو استطاعته في هذه السنة يتقدّم الحجّ ولا يمنع النذر من الحجّ ، نعم لو عصى ولم يذهب إلى الحجّ فعليه الوفاء بالنذر ، ولو تخلّف وحنث تجب الكفّارة ، ولو ذهب إلى الحجّ فلا كفّارة لمخالفة النذر . ( مسألة 7 ) : لو استلزم الذهاب إلى الحجّ ترك واجب أو فعل حرام فلا بدّ من ملاحظة أهمّية الحجّ والواجب أو الحرام ، فمع كون الحجّ أهمّ يجب عليه الذهاب وهو معذور في ترك الواجب أو فعل الحرام ، ومع كون الواجب أو الحرام أهمّ لا يذهب إلى الحجّ ، لكن لو ذهب وحجّ فحجّه صحيح وإن عصى بترك الواجب أو فعل الحرام .