تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 125

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٥

بعض مسائل الاستطاعة

( مسألة 1 ) : يجب على المستطيع بذل مخارج مقدّمات الذهاب كمصرف الجواز والسمة والوديعة وغيرها ممّا هو مربوط بالحجّ ، وهذه المخارج لا توجب سقوط الحجّ ، نعم لو لم يكن قادراً عليها فلا يجب عليه الحجّ ؛ لعدم الاستطاعة . ( مسألة 2 ) : لو كانت اجرة السيّارة أو الطائرة أكثر من الميزانية المتداولة أو كانت قيمة الأجناس كذلك لا بدّ من الحجّ ، ولا يجوز تأخيره لذلك إلّاإذا كان بذلها موجباً للحرج والمشقّة في المعيشة . ( مسألة 3 ) : لو لم يكن عنده النقد ولكن يمكنه تحصيله ببيع شيء من ماله كعقار ونحوه فعليه البيع والحجّ وإن كان المشتري لا يأخذ إلّابأقلّ من ثمن المثل ما لم يوجب الحرج والمشقّة . ( مسألة 4 ) : من كان عنده كتب زائدة على قدر حاجته ويمكنه بيع الزائد لتحصيل مؤونة الحجّ فعليه البيع والحجّ مع وجود سائر الشرائط ، بل لو كان عنده كتب موقوفة وترتفع حاجته بها وكتب ملكية يمكنه بيعها لتحصيل