تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 124

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٤
( مسألة 4 ) : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ وإن لم تكن وليّاً ، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله مشكل وإن لا يخلو من قرب . ( مسألة 5 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، فمؤونة أصل السفر حينئذٍ على الطفل لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة . ( مسألة 6 ) : الهدي على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط . ( مسألة 7 ) : لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى إن كانا مستطيعين ولو من مكان البلوغ ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة . ( مسألة 8 ) : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى « 1 » .
هامش
( 1 ) - وفي تحرير الوسيلة : « لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه ، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى ، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق » .