تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 123

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٣
بها بعنوان التبرّك رجاءً ولكنّها تحرم في حال التقيّة . ( مسألة 5 ) : لو صلّى معهم يجب عليه ترك الأجزاء والشرائط التي يكون تركها موافقاً للتقيّة ، ولو خالف وأتى بها يشكل صحّة الصلاة ، مضافاً إلى حرمة عمله ، وهكذا يجب عليه الإتيان بالموانع التي يكون الإتيان بها موافقاً لها ، وتحرم مخالفتهم ، ويشكل صحّة الصلاة أيضاً ، وتصحّ الصلاة مع موافقتهم في الصورتين .

مسائل حجّ الطفل

( مسألة 1 ) : يستحبّ الحجّ للطفل المميّز ، ولو حجّ صحّ ، لكن لم يجز عن حجّة الإسلام وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ ، والأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ وإن وجب الاستئذان في بعض الصور . ( مسألة 2 ) : يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز ، فيجعله محرماً ، ويلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه ، ويلقّنه التلبية إن أمكن ، وإلّا يلبّي عنه ويجنّبه عن محرّمات الإحرام ، ويأمره بكلّ من أفعاله . وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه ، ويطوف به ، ويسعى به ، ويقف به في عرفات والمشعر ومنى ، ويأمره بالرمي . ولو لم يتمكّن يرمي عنه ، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلّي عنه ، وإن كان الأحوط إتيان الطفل بصورة الوضوء والصلاة أيضاً ، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته . ( مسألة 3 ) : لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز ذلك وإن كان محلّاً .
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 123 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )