تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 122

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٢

بعض مسائل التقيّة

( مسألة 1 ) : لا يجوز الخروج عن المسجد الحرام أو مسجد المدينة حين انعقاد جماعة العامّة إذا كان مخالفاً للتقيّة ، ويجب على الشيعي عدم تخلّفه عن جماعتهم والصلاة معهم ، ويجوز التكتّف أو السجدة على ما يسجدون عليه مثل الفرش وغيره إذا كان فيه التقيّة ، وتصحّ الصلاة ، ولا تجب الإعادة ، بل يحرم مخالفتهم حينئذٍ ، ويشكل الصلاة أيضاً . ( مسألة 2 ) : لو كان في حال التقيّة وأراد الوضوء يتوضّأ على طبق مذهبهم ، ويصحّ وضوؤه وكلّ صلاة يصلّيها بذلك الوضوء ، بل لو خالفهم وتوضّأ على طبق مذهب الحقّ يحرم عمله ويشكل وضوؤه أيضاً . ( مسألة 3 ) : يجوز السجدة على جميع أقسام الأحجار ، بلا فرق بين المرمر أو الأحجار السود المعدنية أو حجر الجصّ والنورة قبل الطبخ ، فتجوز السجدة على الأحجار التي تكون من هذا القبيل في مسجد الحرام ومسجد المدينة ، ووضع التربة والسجدة عليها في موضع التقيّة حرام ، ويشكل الصلاة أيضاً . ( مسألة 4 ) : الشهادة على الولاية ليست جزءاً من الأذان والإقامة ، ولا بأس