تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
والقلّتان جرّتان . ( 1 )
شرح
لكن يخالف نكرتي « 1 » المنطوق والمفهوم في الوقوع في سياق النفي والإثبات يعطي كون قضيّة المفهوم جزئيّة ، فلا دلالة في شيء من الحديثين على ما استفادوه « 2 » من انفعال ما دون النصاب بكلّ ما يلاقيه من النجاسات ، فلا بدّ من ضمّ مقدّمة أخرى هي انعقاد الإجماع على عدم الفصل بين نجاسته [ ونجاسته ] ، لكن إثبات هذا الإجماع مشكل ، كيف والشيخ يفرّق بين ما يدركه الطرف من الدم و [ بين ] ما لا يدركه ، اللّهمّ إلّا أن يدّعي الإجماع فيما عدا ذلك . وقد استدلّ بمنطوق الحديثين على طهارة القليل من الماء المتنجّس ببلوغه النصاب ، كما هو مذهب المرتضى « 3 » وابن البرّاج « 4 » وابن إدريس « 5 » ؛ لتعلّق عدم التنجّس « 6 » على بلوغ النصاب ، وفيه نظر ظاهر ؛ إذ المتبادر من الماء هو الطاهر . وأيضا فقد دلّ الحديث على عدم قبول النجاسة الطارئة ، لا زوال النجاسة الكائنة ، فتأمّل . قال قدّس اللّه روحه : والقلّتان جرّتان . [ أقول : ] في نهاية ابن الأثير « 7 » : القلّة : الحبّ العظيم ، والجمع قلال ، ثم قال : سمّيت قلّة لأنّها تقلّ : أي ترفع وتحمل .
هامش
( 1 ) في « ش » : نكريّة . ( 2 ) في « ش » : استفاده . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثانية ، ص 361 . ( 4 ) المهذّب ، ج 1 ، ص 23 . ( 5 ) السرائر ، ج 1 ، ص 63 . ( 6 ) في « ش » : لتعليق عدم التنجيس . ( 7 ) النهاية لابن أثير ، ج 4 ، ص 104 - مادّة قلل .