تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وبالوزن ألف ومائتا رطل بالمدنيّ . ( 1 )
شرح
قال قدّس اللّه روحه : وبالوزن ألف ومائتا رطل بالمدنيّ . [ أقول : ] الرواية المتضمّنة لتقدير الكرّ بالأرطال صحيحة ابن أبي عمير ، [ عن بعض أصحابه ] ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « [ الكرّ ] ألف ومائتا رطل « 1 » » « 2 » . وليس في هذه الرواية إشعار بكون الأرطال مدنيّة أو عراقيّة ، لكنّ المؤلّف - طاب ثراه - حملها على المدنيّة ، ووافقه المرتضى رضى اللّه عنه « 3 » ، وحملها الشيخان « 4 » على [ العراقيّة ] ، ووافقهما المتأخّرون « 5 » . وقد يحتجّ للمؤلّف - طاب ثراه - والسيّد [ المرتضى رضى اللّه عنه ] تارة بالاحتياط وأخرى بأنّ الظاهر أنّه عليه السّلام أجاب بما هو عرف بلده . وردّ بأنّ الاحتياط « 6 » في الانتقال إلى التيمّم بملاقاة النجاسة ذلك المقدار ، وبأنّ الإجابة على عرف بلد السائل ممكنة أيضا ، ولعلّه عراقي كما أنّ ابن أبي عمير كذلك ، وجعله من أصحابه يؤيّد ذلك . وقد يحتجّ للشيخين وأتباعهما بأنّ الحمل على العراقيّة هو المناسب للتقدير
هامش
( 1 ) زاد في « ع » : بالعراقيّ . ( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 3 ( ح 6 ) ؛ المقنع ، ص 31 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 41 ( ح 113 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ( ح 15 ) ؛ المعتبر ، ص 47 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 167 ( ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 18 ( ذ ح 10 ) . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ، ص 22 . ( 4 ) المقنعة ، ص 64 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 6 . وفي « ش » : الشيخ . ( 5 ) المهذّب ( لابن البرّاج ) ، ج 1 ، ص 21 ؛ الوسيلة ( لابن حمزة ) ، 73 ؛ السرائر ، ابن إدريس ، ج 1 ، ص 60 . ( 6 ) في « ش » : بأنّه لا احتياط .