. . . . . . . . .
شرح
بالأشبار « 1 » لزيادة المدنيّة زيادة فاحشة .
وبأنّ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام « أنّ الكرّ ستّمائة رطل » « 2 » يقتضي ذلك ؛ لإرادة أرطال [ مكّة ] الّتي هي ضعف أرطال العراق ، وأصحاب ابن أبي عمير لا ينحصرون « 3 » في العراقيّين ، واحتمال إرادة الشيعة الإماميّين قائم .
وقد استدلّ العلّامة في المختلف « 4 » على اعتبار العراقيّة بأصالة طهارة الماء ، خرج ما « 5 » نقص عن العراقيّة بالإجماع ، فبقي الباقي ، فكأنّه - طاب ثراه - لم يعتد بقول [ القطب ] الراوندي : « إنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا » « 6 » . ونحن وجّهنا كلامه رحمه اللّه في الحبل المتين « 7 » بما لا يخرج به عن كلام المتأخّرين ، وقد يعارض استدلال العلّامة بما دلّ على « 8 » مفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن مسلم من قول الصادق عليه السّلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ « 9 » لم ينجّسه شيء » « 10 »
هامش
( 1 ) في « ش » : بالاشتهار .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ، ( ح 1308 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 11 ، ( ح 17 ) ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 185 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 168 ( ح 3 ) .
( 3 ) في « ع » : لا تنحصر .
( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 185 .
( 5 ) في « ع » : عمّا .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 184 .
( 7 ) الحبل المتين ، ص 108 .
( 8 ) في « ع » : عليه .
( 9 ) في « ش » : إذا بلغ كرّا .
( 10 ) الكافي ، ج 3 ، ص 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 ، ح 107 وص 226 ( ح 651 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 1 ، وص 20 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، ( ح 1 ) .