. . . . . . . . .
شرح
[ قد ] حكم بتوثيقه في كتاب الرجال « 1 » ، ووافقه العلّامة في الخلاصة « 2 » بعد نقله كلام الغضائري والنجاشي .
والحاصل : إنّ كلام النجاشي والغضائري ليس فيه تصريح [ بجرح ] الرجل ، وكلام الشيخ والعلّامة نصّ في توثيقه ، فكيف تعدل عن النصّ الصريح من المقال وتركن إلى ما يتطرّق إليه الاحتمال ؟ وهلّا علمنا في هذا المقام بقوله عليه السّلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 3 » .
وبعض الناظرين في كلام العلّامة - طاب ثراه - اعترض عليه بأنّ توثيقه للبرقي مخالف لما قرّره في كتبه الاصوليّة من تقديم قول الجارح [ على قول المعدّل عند التعارض « 4 » ، كيف والجارح ] هنا متعدّد والمعدّل منفرد ! ؟
ولا أظنّك تمتري في أنّ كلام هذا المعترض غير وارد على العلّامة عند التأمّل
هامش
( 1 ) رجال الطوسي ، ص 398 ( الرقم 8 - أصحاب الجواد عليه السّلام ) ، وذكره تارة أخرى في ص 410 ( الرقم 16 - أصحاب الهادي عليه السّلام ) ، وأمّا توثيقه له فقد جاء في الفهرست ، ص 62 ( الرقم 65 ) .
( 2 ) خلاصة الأقوال ، ص 63 ( الرقم 7 ) .
( 3 ) روي عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ، انظر : كنز الفوائد ، ج 1 ، ص 351 ؛ غوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 394 ( ح 40 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 259 ( ذ ح 7 ) ، وص 260 ( ح 16 ) ، وج 77 ، ص 171 .
وروي أيضا عن عبد اللّه بن جعفر ، انظر : الغارات ، ص 135 ؛ شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج 6 ، ص 216 ؛ بحار الأنوار ، ج 33 ، ص 538 .
وورد أيضا مرسلا في : النهاية ، ابن الأثير ، ج 2 ، ص 286 ؛ بحار الأنوار ، ج 67 ، ص 349 ، وج 74 ، ص 214 ، وج 83 ، ص 270 .
( 4 ) نهاية الأصول ، ص 150 ( مخطوط ) ، البحث السادس : في أحكام التزكية والجرح .