. . . . . . . . .
شرح
قرّة عيني في الصلاة .
قالوا : والثانية : استئنافية .
هذا وقد أورد شيخنا الشهيد الثاني في شرح الإرشاد مثل هذا الطعن على الرواية [ المشهورة ] المشتملة على زيادة النصف ، وهي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟
قال : « إذا كان [ الماء ] ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء » « 1 » .
قال رحمه اللّه : إنّ قدر العمق مسكوت عنه في هذه الرواية . انتهى « 2 » .
وقد وجّهتها في الحبل المتين « 3 » على وجه تسلم « 4 » من هذا الطعن ، وهو إعادة الضمير في قوله عليه السّلام : « في مثله » إلى ما دلّ عليه قوله عليه السّلام : « ثلاثة أشبار ونصفا » أي في مثل ذلك المقدار .
وكذا الضمير في قوله عليه السّلام : « في عمقه » أي : في عمق ذلك المقدار ، ولنا في كلامه - قدّس اللّه روحه - مناقشة أخرى بعد الإغماض عن هذا التوجيه ؛ وهي أنّ « 5 »
المسكوت عنه في تلك الرواية إنّما هو العرض ، وأمّا العمق فمبيّن ؛ لأنّ قوله عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 3 ( ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 42 ( ح 116 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ( ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 ( ح 6 ) .
( 2 ) روض الجنان ، ص 140 .
( 3 ) الحبل المتين ، ص 108 .
( 4 ) المراد : تسلم فيه .
( 5 ) في « ش » : إنّما .