. . . . . . . . .
شرح
نعم ، ورد وصفها بما « 1 » في أخبار أخرى « 2 » وليس البحث فيها ، ولو كانت في ذلك الخبر موصوفة باليسيرة لكان الوصف قرينة على بقاء الجمع على حقيقته والاكتفاء بأقلّه - أعني الأحد عشر - على أنّه يمكن حمل المطلق في هذا الخبر على المقيّد في تلك الأخبار ؛ لاشتراك الكلّ في النزح من الدم .
ثمّ ما ذكره - طاب ثراه - في آخر كلامه من إباء العرف بين جمعي القلّة والكثرة « 3 » محلّ كلام . وتجويز حمل كلام الرضا عليه السّلام على خلاف القانون العربي مستنكر ، وسيّما إذا كان الملقى إليه مثل محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، فتدبّر .
والفرق بين الإقرار والوصيّة وما نحن فيه ظاهر .
البحث السادس : قال العلّامة - طاب ثراه - في المختلف « 4 » بعد ما نقل الحديث الّذي فيه الكلام :
يمكن أن يحتجّ به « 5 » من وجه آخر ، وهو أن يقال : إنّ هذا جمع كثرة ، وأقلّه ما زاد على العشرة بواحد ، فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصليّة . انتهى .
هامش
( 1 ) في « ش » : لها .
( 2 ) قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 663 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) .
ويأتي الحديث في آخر هذا الرسالة الشريفة .
( 3 ) في « ع » : الكثيرة والقليلة .
( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 199 .
( 5 ) أي : بالحديث ، وفي مختلف الشيعة : له .