. . . . . . . . .
شرح
أقلّه ثلاثة ، فيحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد . انتهى كلامه زيد إكرامه ، وهو كلام متين .
إلّا أنّ قوله : « ولو سلّم وجوب التقدير لم يتعيّن العشرة » محلّ كلام ؛ لرجحان أقرب المجازات إلى الحقيقة ، كما [ ذكرناه في ] دفع الإيراد المشهور على كلام الشيخ « 1 » - طاب ثراه - .
البحث الرابع : قد ذكرت في الحبل المتين « 2 » أنّ الظاهر أنّ لفظ الأقلّ في كلام العلّامة - طاب ثراه - من سهو القلم ؛ إذ المقصود في غاية الظهور .
وأشرنا هناك أيضا إلى أنّ حوالته على أصالة البراءة سهو ثان ؛ لاستلزامه نقيض مقصوده .
ونقول هنا : إنّه يمكننا تقدير كلامه على وجه ينحصر به السهو في سهو القلم فقط ، وتحصل براءة ذمّته من السهو في الحوالة على براءة [ الذمّة ] بأن يقال : [ إنّ ] مراده قدّس سرّه أنّ ما يمكن إضماره في هذا الحديث ممّا يصلح « 3 » إضافته إلى الجمع ثمانية ثامنها العشرة المتيقّن دخول ما تحتها من السبعة فيها ، فتعيّن إضمارها والأخذ بها ؛ لأنّ إضمار أيّ واحد من السبعة الّتي تحتها يوجب [ خروج ] ما فوقه مع إمكان [ أن ] يكون هو المقدّر في كلامه عليه السّلام .
ولمّا كان كلامه هذا في معرض « 4 » أن يورد عليه : أنّ العدد المقدّر [ كما ] جاز أن
هامش
( 1 ) زيادة في « ع ، ش » : عليّ .
( 2 ) الحبل المتين ، ص 122 - 123 .
( 3 ) في « ش » : يصحّ .
( 4 ) في « ع » : كلامه هذا مفروض .