تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . . . . . . .
شرح
الشارع « 1 » في جميع أبواب الفقه ، فحمله على الاجتزاء بالثلاثة أولى . والقائل بأنّه جمع كثرة والاجتزاء بالعشرة العلّامة في المنتهى « 2 » والمختلف « 3 » . وقد أصاب في الجمع دون مدلوله ، فإنّ أقلّ جمع [ الكثرة ] أحد عشر بلا خلاف ، فحمله على العشرة الّتي أكثر جمع القلّة ليس بسديد ، ومع ذلك فالحقّ أنّ [ الفرق ] بين الجمعين اصطلاح خاصّ يأباه العرف ، والحكم الشرعيّ منوط به ، كما يعلم ذلك من أبواب الأقارير والوصايا [ وغيرها ] وبذلك يظهر وجه [ النظر في ] القولين ، بل فسادهما [ رأسا ] . انتهى كلامه زيد إكرامه . وفيه نظر من جهات متعدّدة « 4 » يظهر بعضها ممّا تلوناه عليك قبيل هذا . ثمّ [ إنّ ] قوله : « إنّ المرويّ في الدم دلاء يسيرة » صريح في الحصر ، كما قالوه في نحو : الشجاع زيد . والخبر المشهور الّذي هو المعركة العظمى بين الأعاظم - وهو الّذي فسّر الشيخ الدلاء فيه بالعشرة مستدلّا بما عرفته - إنّما هو خبر محمّد بن إسماعيل الّذي مرّ ذكره ، وهو خال عن وصف الدلاء باليسيرة .
هامش
( 1 ) في « ع » : الشارح . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 80 . ( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 215 . ( 4 ) في « ش » : عديدة .