[ ما ينزح من البئر التي يقع فيها دم أو بول ]
وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء ، ( 1 ) وإن بال فيها رجل استقي منها أربعون دلوا ، وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام استقي منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا استقي منها دلو واحد
شرح
في [ كتاب ] مشرق الشمسين « 1 » ، واللّه وليّ التوفيق .
قال قدّس سرّه : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي « 2 » منها دلاء .
[ أقول : ] هنا مباحث :
[ البحث ] الأوّل : لمّا كان [ الجمع ] من جموع القلّة فالقطرات [ تحمل ] على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة ، ويكون غرضه بيان حكم الدم القليل ؛ كدم الرعاف وذبح الحمامة « 3 » .
وأمّا حكم الدم الكثير كدم ذبح الشاة فسيذكره « 4 » فيما بعد ، والدلاء إن حملت على حقيقتها من جمع الكثرة فعدم وقوف حقائقه على حدّ يعمل به وأصالة براءة الذمّة ممّا « 5 » فوق أوّلها يقتضي الاكتفاء به ، وإلّا فبالأوّل مجازاته الثمانية وإن كان آخرها أولاها « 6 » .
البحث الثاني : [ الظاهر ] أنّ مأخذ كلام المؤلّف - طاب ثراه - حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وهو حديث صحيح مشهور ؛ رواه الشيخ في التهذيب « 7 » ، قال :
هامش
( 1 ) مشرق الشمسين ، ص 437 - 438 .
( 2 ) في « ش » : استسقي .
( 3 ) في « ش » : الحمام .
( 4 ) في « ش » : فسنذكره .
( 5 ) في « ش » : فما .
( 6 ) في « ع » : أوّلها .
( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( 705 ) . وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 5 ( ح 1 ) ؛ -