. . . . . . . . .
شرح
هذا ، ولا يخفى أنّ حكم المؤلّف - طاب ثراه - بنزح جميع الماء لانصباب الخمر يعطي بظاهره القول بنجاسته .
فإن [ قلت : لعلّ حكمه بنزح الجميع ليس بنجاسة الخمر ، بل ليتحقّق خلوّ الماء الّذي يشرب من ذلك البئر من الأجزاء الخمريّة ] .
قلت : هذا [ كلامك ] يقتضي تجويزه الوضوء والغسل [ وإزالة النجاسة ] بماء ذلك البئر بعد انصباب الخمر فيه ، والظاهر أنّه لا يقول به ، وحكمه في المقنع « 1 » بنزح عشرين لقطرة من الخمر ينادي بأنّ النزح عنده ليس لتحقيق « 2 » خلوّ الماء عن الأجزاء الخمريّة ، فتأمّل .
وأنا إلى الآن لم أجد له تصريحا بطهارة الخمر .
وأمّا ما ذكره بعض الأصحاب « 3 » من أنّ قوله بصحّة الصلاة في ثوب أصابه الخمر صريح في طهارته عنده ففيه ما « 4 » لا يخفى ؛ إذ تجويزه الصلاة فيما أصابه لا يستلزم قوله بطهارته ككثير من النجاسات ، وقد سبق « 5 » كلامه « 6 » في هذا المقام [ فتذكّره ، ومن أراد الإحاطة بأطراف الكلام في هذا المقام ] فليرجع إلى ما حرّرناه « 7 »
هامش
( 1 ) المقنع ، ص 34 .
( 2 ) في « ع » : ليتحقّق .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 64 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 114 ؛ كشف اللثام ، ج 1 ، ص 394 ؛ مستند الشيعة ، ج 1 ، ص 191 .
( 4 ) في « ش » : فيه ممّا .
( 5 ) في الحديث السابع . والكلمة غير مقروءة في « ع » .
( 6 ) في « ش » : كلامنا .
( 7 ) في « ش » : حرّرته .