. . . . . . . . .
شرح
تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : « ويدهن به » - طهارة ما شربه « 1 » .
ويؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب « 2 » عن سعيد الأعرج في الصحيح ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، ثمّ تخرج [ منه ] حيّة ؟ فقال :
« لا بأس » .
فإنّ نفيه عليه السّلام البأس ب « لا » النافية للجنس نصّ في الطهارة .
ويمكن أن يقال : لا صراحة في هذين الحديثين بالطهارة ؛ لاحتمال إرادة نفي البأس عن التدهّن به والبيع من مسلم ، لا عن أكله وملاقاته في الصلاة مثلا ، ولأنّ الشيخ روى عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام روايتين صحيحتين [ تدلّان ] على نجاسة الفأرة :
فالأولى « 3 » : قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ « 4 » قال : « اغسل ما رأيت من أثرها « 5 » ، وما لم تره فانضحه بالماء » .
والثانية « 6 » : قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟
هامش
( 1 ) في « ش » : ما باشرته .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ح 9 ، ص 86 ( ح 362 ) .
وروي في الكافي ، ج 6 ، ص 261 ( ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 198 ( ح 1 ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ( ح 761 ) ، وج 2 ، 366 ( ح 1522 ) .
وروي في قرب الإسناد ، ص 192 ( ح 722 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 60 ( ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 460 ( ح 2 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 59 ( ح 16 ) وص 122 ( ح 1 ) .
( 4 ) في « ع » : بها .
( 5 ) في « ش » : قال : « ما رأيت من أثرها فاغسله » .
( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 229 ، ح 663 .