تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ في بئر ماء فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار . 19 - وقال الصادق عليه السّلام : « أكلت النّار ما فيه » . ( 1 ) فإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، أو عسل وكان جامدا اخذت الفأرة مع ما حولها ، واستعمل الباقي واكل ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه
شرح
ولا يخفى أنّ ظاهر هذا الحديث أنّ الماء القليل لا ينجس « 1 » بميتة ذي النفس إلّا إذا « 2 » تفسّخ فيه ، وهذا ما « 3 » لم نظفر بقائل به من الأصحاب إلّا المؤلّف طاب ثراه ، وقد يحمل ماء الأوعية المذكورة على الكرّ ، وهو غير مستقيم ؛ لأنّ التفسّخ لا عبرة به ، بل العبرة بالتغيّر ، وإليه الإشارة بقوله عليه السّلام : « إذا كان الماء أكثر من راوية » . قال : فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ ، في بئر ماء فماتت فعجن من مائها إلى قوله : - أكلت النار ما فيه . [ أقول : ] ظاهره أنّ المراد [ غيرها من ذي النفس ، وقد ورد بمضمون ] ما رواه الشيخ « 4 » ، عن عبد اللّه بن الزبير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [ أنّه سأله ] عن البئر يقع فيها الفأرة ، أو غيرها من الدوابّ فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ فقال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » .
هامش
( 1 ) في « ش » : أنّ الماء القليل ينجس . ( 2 ) في « ش » : أن . ( 3 ) في « ش » : ممّا . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1303 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 74 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ، ح 17 .