. . . . . . . . .
شرح
وروى أيضا « 1 » عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [ في ] عجين [ عجن ] وخبز ثمّ علم أنّ الماء كان فيه ميتة ؟ قال : « لا بأس أكلت النار ما فيه » .
والشيخ « 2 » في التهذيب « 3 » موافق للمؤلّف « 4 » - طاب ثراهما - في العمل بمضمون هذين الحديثين ، لكنّ [ الحديث ] الأوّل ضعيف ، والثاني وإن [ كان ] صحيحا إلّا أنّه ليس صريحا في [ أنّ ] تلك الميتة من ذي النفس أو لا ، فيجوز أن يكون من قبيل العقرب والخنفساء ، ويكون قوله عليه السّلام : « أكلت النار ما فيه » أي : ما فيه من السمّ أو القذارة .
وأيضا فهو معارض بصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : وما أظنّه إلّا حفص « 5 » بن البختري ، قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام [ في العجين يعجن في « 6 » الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » « 7 » « 8 »
ولو كان يطهر بالخبز لم يعلّل عليه السّلام ] إلى هذا الجواب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ( ح 1304 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 75 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ( ح 18 ) . وفيها : عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 2 ) انظر أيضا النهاية ، ص 8 .
( 3 ) في « ع » : الرواية .
( 4 ) في « ش » : للمصنّف .
( 5 ) في المصادر : عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلّا عن حفص .
( 6 ) في المصادر : من .
( 7 ) في المصادر : أكل الميتة .
( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ( ح 1305 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 76 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 242 ( ح 1 ) .