تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
يجوز الوضوء منه ، إلّا أن يكون الماء كرّا . ( 1 )
شرح
[ أقول : ] لعلّ مستند هذا الحكم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل امتخط « 1 » فصار الدم قطعا [ صغارا ] ، فأصاب إناءه ، هل يصلح « 2 » الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه « 3 » » ، والشيخ « 4 » موافق للمؤلّف - طاب ثراه - في هذا الحكم ، وتبعهما المحقّق « 5 » ، وفي المختلف « 6 » إنّه ليس في هذه الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، فلعلّه أراد : أصاب خارج الإناء ، وفيه : أنّ عليّ بن جعفر من الفقهاء الأجلّاء فلا يسأل عن نجاسة الماء بإصابة الدم « 7 » خارج الإناء . ويمكن أن يقال : لعلّه شكّ في أنّ الإصابة هل كانت خارج الإناء أو داخله فسأل [ عن حكم ] هذا الشكّ لصيرورة الماء كالمشتبه ، ومثل هذا ممّا يسأل عنه . وقد يجعل هذا الحديث مؤيّدا لابن أبي عقيل بأنّ مراده عليه السّلام باستبانة الدم في الماء تغيّره به ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) في المصادر : رعف فامتخط . ( 2 ) في « ش » : يصحّ . ( 3 ) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 119 ( ح 64 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 74 ( ح 16 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ( ح 1299 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ( ح 57 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 ( ح 1 ) . ( 4 ) النهاية ، ج 1 ، ص 211 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 - 30 . وانظر : تهذيب الأحكام ، ص 257 - 258 وص 412 - 413 ( ح 18 ) . ( 5 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 50 . ( 6 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 182 . ( 7 ) في « ش » : ليس في هذه الرواية إلّا التصريح بإصابة الدم .