تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
لم يتوضّأ منه ولم يشرب . ( 1 ) فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه ، وإن كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه . والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا
شرح
[ أقول : ] روى الشيخ « 1 » مضمون هذا الكلام عن عمّار [ بن موسى ] ، عن الصادق عليه السّلام ، وقد ذكرنا فيما سبق أنّ عمّارا وإن كان فطحيّا ، إلّا أنّ الشيخ قال : إنّ الطائفة تعمل بما ترويه الفطحيّة « 2 » . ثمّ الدم في الرؤية « 3 » وكلام المؤلّف « 4 » وإن كان مطلقا إلّا أنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك ؛ لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلا . وبعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله ولو بلحظة ، وفيه : إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلا فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن نظنّ « 5 » زواله . قال قدّس سرّه : فإن رعف رجل فامتخط « 6 » فصار [ ذلك ] الدم قطرا « 7 » صغارا . . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ( ح 660 ) وص 284 ( ضمن ح 832 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ( ح 64 ) . وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 9 ( ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 230 ( ح 2 ) وص 231 ( ح 4 ) ، وج 3 ، ص 527 ( ح 2 ) . ( 2 ) تقدّم مثل هذا الكلام في شرح الحديث الثامن . ( 3 ) كذا الأصوب ، وفي « ع ، ش » : الرواية . ( 4 ) في « ش » : المصنّف . ( 5 ) في « ش » : انّه إذا رأيناه . . . يظنّ . ( 6 ) في « ع » : أو امتخط . ( 7 ) في « ع » : قطعا .