. . . . . . . . .
شرح
على نجاستها « 1 » مطلقا ، ووافقه المحقّق « 2 » والعلّامة « 3 » ، وفرّق في الخلاف « 4 » بين ماء الغسلة الأولى والثانية ، والسيّد المرتضى رضى اللّه عنه في جواب المسائل الناصريّة « 5 » على النجاسة « 6 » ، ووافقه ابن إدريس « 7 » ، وكلام المؤلّف - طاب ثراه - لا يدلّ على شيء من هذه المذاهب ، وربّما جعلت تسويته بينها وبين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها ، وهو كما ترى .
الثاني : المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد أجمعوا على طهارته « 8 » وعلى جواز إزالة الخبث به « 9 » ، واختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانيا ، فالمؤلّف وأبوه - طاب ثراهما - على عدمه ، ووافقهما الشيخان « 10 » .
والظاهر أنّ مستند المؤلّف هنا ما رواه ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه « 11 » » .
هامش
( 1 ) في « ش » : عدم نجاستها .
( 2 ) المختصر النافع ، ص 28 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 16 .
( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 237 .
( 4 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 179 مسألة 135 ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 36 .
( 5 ) ص 67 المسألة الأولى .
( 6 ) في « ع » : الطهارة .
( 7 ) السرائر ، ج 1 ، ص 61 .
( 8 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 233 .
( 9 ) في « ش » : النجاسة .
( 10 ) المقنعة ، ص 64 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 11 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 179 - 180 ، مسألة 135 .
( 11 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 630 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ( ح 71 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ( ح 13 ) .