تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ سؤر الدجاجة ، والباز ، والصقر ، والعقاب ]

18 - وسئل الصادق عليه السّلام عن ماء شربت منه دجاجة ، فقال : « إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب » « 1 » . وكلّ ما اكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه . ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر « 2 » أو عقاب ما لم ير في منقاره دم ، فإن رئي في منقاره دم
شرح
والمرتضى « 3 » وابن إدريس « 4 » وأكثر المتأخّرين « 5 » على الجواز ؛ لضعف تلك الرواية ، واستدلّوا برواية الفضيل بن يسار الصحيحة ، عن الصادق عليه السّلام قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء . فقال : لا بأسوَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 6 » « 7 » ، وفي دلالتها على مرادهم نظر . واعلم أنّه لو ارتمس الجنب في الماء القليل صحّ غسله البتّة ، وبطل غسل من بعده منه عند المؤلّف ؛ لصدق الاغتسال [ به ] ، وما يظنّ من أنّه اغتسل فيه لا به فيصحّ وهم . قال قدّس سرّه : ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب . . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ( ح 832 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ( ح 64 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 231 ( ح 3 ) . ( 2 ) الباز : ضرب من الصقور . والصّقر : كلّ طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب . ( 3 ) المسائل الناصريّات ، ص 77 المسألة السادسة ؛ رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ، ص 22 . ( 4 ) السرائر ، ج 1 ، ص 61 . ( 5 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 127 . ( 6 ) سورة الحجّ ، الآية 78 . ( 7 ) الكافي ، ج 3 ، ص 13 ( ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( ح 224 و 225 ) ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 180 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ( ح 1 ) وص 212 ( ح 5 ) .