تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
. . . . . . . . .
شرح
ذلك في مواضع الاشتباه إن شاء اللّه تعالى . وكان والدي - نوّر اللّه مرقده - يفصل بين الكلامين برقم بالحمرة ، وقد سلك هذا المنوال في كلّ ما كتبه بخطّه من كتب الحديث الّتي يقع فيها هذا الاشتباه ، فلا ينبغي إهمال ذلك سيّما في هذا الكتاب ؛ فإنّ مواضع الالتباس أكثر « 1 » كما يظهر ذلك لمن تصفّحه . والمراد بكلامه « بالماء المستعمل » « 2 » الماء القليل الّذي شرب منه ، أو ما غسلت اليد ونحوها فيه من غير النجاسة ، أو اغتسل به « 3 » من غير الحدث الأكبر ، لا المستعمل في الوضوء وإن كان طاهرا مطهّرا بالإجماع « 4 » ، وكلام المؤلّف مضمون الحديث [ الّذي ] رواه الشيخ في التهذيب « 5 » عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل » . وأمّا قوله : « وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . . . [ إلى آخره ] » فهو لفظ الحديث المرويّ في التهذيب عن زرارة « 6 » . وكذا « وأمّا الماء الّذي يتوضّأ به في شيء نظيف » إلى آخره فإنّه لفظ الحديث المرويّ عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام ، ولا فرق بينهما ، إلّا أنّ الوضوء
هامش
( 1 ) في « ع » : مواضع الاشتباه فيها أكثر . ( 2 ) في « ش » : والمراد في كلامه بالمستعمل . ( 3 ) في « ش » : فيه . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 34 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 128 و 138 ، مستند الشيعة ، ج 1 ، ص 99 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 630 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، 27 ( ح 71 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ( ح 13 ) . ( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 631 ) .