تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
فإن اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ ( 1 ) ولا يجوز التطهير « 1 » بغسالة الحمّام ؛ لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهوديّ والمجوسيّ والنصرانيّ والمبغض لآل محمّد عليهم السّلام وهو أشرّهم
شرح
قال قدّس سرّه : فإن اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ . [ أقول : ] إن أراد تقدّم « 2 » المسلم وجوبا فالمراد بالحوض الصغير العديم المادّة الّذي دون الكرّ ، وإن أراد تقدّمه « 3 » استحبابا فالمراد به ذو المادّة أو ما حوى كرّا فصاعدا . وقد روى الشيخ « 4 » في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] عليهما السّلام أنّه سأله عن النصرانيّ يغتسل [ مع المسلم ] في الحمّام ، قال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » . وهذا الحديث قد يجعل مستند المؤلّف - طاب ثراه - في تقديم المسلم في الاغتسال ، لكنّك خبير بأنّ المستتران « 5 » [ في قوله : « فيغسله ثمّ يغتسل » راجعان
هامش
بحار الأنوار ، ج 22 ، ص 264 ( ح 3 ) ، وج 67 ، ص 136 ، وج 68 ، ص 319 و 346 ، وج 69 ، ص 42 ، وج 72 ، ص 234 ، وج 82 ، ص 233 و 298 ، وج 90 ، 343 ( ح 2 ) . ( 1 ) في بعض نسخ الفقيه : التطهّر . ( 2 ) في « ش » : تقديم . ( 3 ) في « ش » : تقديمه . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 223 ( ح 640 ) . وروي في : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 171 ( ح 291 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 421 ( ح 9 ) . ( 5 ) في « ش » : الظاهر .