تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الاقدام انما يقدم على ايجاد التمليك لا على مجرد الحدوث فيكون مقدما عليه حدوثا وبقاء ولازمه عدم شمول القاعدة لنفى اللزوم في صورة الاقدام عليه كك فتكون المعاملة لازمة لا يتطرق إليها نفى الزوم بمعونة القاعدة نعم لو فرض اقدامه على مجرد الحدوث لمصلحة خاصة به دون البقاء كان لنفى اللزوم بعموم القاعدة وجه كما إذا فرض انه كان جابر يأخذ ضيعة المالك من يده جبرا مع كونه عابر السبيل لا يمكث الا قليلا وهناك رجل قاهر لا يصير مقهورا للجابر فاقدم المالك على التمليك من القاهر حين مكث الجابر صيانة من غصب ماله فح لا حجر في الالتزام بثبوت الخيار له بعد زوال جبر الجابر عنه والظاهر أن هذا خارج عن مصب كلماتهم فاذن لا يبقى اشكال في عدم شمول القاعدة للموارد التي يقدم المالك على التمليك الضررى لمصلحة في الاقدام فاندفع الاعتراض الأول فظهر الجواب عن محذور الدور إذ اقدامه على بقاء الضرر بعين اقدامه على حدوثه وليس صدقه منوطا بثبوت اللزوم بل اللزوم متأخر رتبة طار على اقدامه على التمليك حدوثا وبقاء ( واما قوله بعدم ثبوت الضرر في المعاملة بمجرد ثبوت الخيار ففيه ان الخيار حكم ثابت بعد تحقق الضرر متأخر زمانا عن حدوث الموضوع الضررى فكيف لا يكون المعاملة ضررية مع ثبوت الضرر قبل حدوث الخيار بل الخيار جبران وتدارك للضرر لا انه دافع له نعم في الاحكام الالزامية تكون القاعدة مانعة دافعة لطرو الضرر وقد مر بيان الفرق بين القبيلتين مستوفى والجواب عن الاعتراض الثاني انه لا شك في كون القاعدة بعمومها شاملة لصورة عدم الاقدام اختيارا على الموضوع الضررى كالاجناب مع الجهل بالتضرر بالغسل ولها حق التقدم على أدلة الاحكام الأولية فتكون القاعدة ح مانعة عن ثبوت المقتضى للحكم الالزامى في غير صورة تعمد على الجنابة مع تعقبها بالضرر ولازم ذلك كون تأثير المقتضى للحكم الواقعي معلقا على عدم طرو الضرر على موضوع الحكم الواقعي وكون مانعية الضرر في هذه الصورة تنجيزية وان كانت تعليقية في صورة الاقدام على الضرر ودعوى عموم القاعدة لمورد الاجناب مثلا مبنية على منع ثبوت الاقدام على الضرر فيه وسند المنع من وجهين من جهة عدم كون الغسل الصررى فعلا توليديا مترتبا قهرا على الاجناب لمكان
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 75 | شيخ محمد سلطان العلماء