تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فاذن يكون نفى الضرر الصادر من الضار كناية عن نفى الحكم لكي يقع جبرانا وتداركا للضرر الحاصل وليس ذا الانفى عدم الضمان المستلزم لاثبات الجابر للضرر أو نفى عدم البراءة المستتبع لشغل الذمة بالمثل أو القيمة المتدارك بهما الضرر ومثل هذه الاعدام المضافة تكون مجرى للاستصحاب فكيف ليست قابلة للجعل ( واما اشكال عدم كون الحكم الوضعي مجعولا فيمكن الجواب عنه بان المجعول على هذا القول هو نفى عدم وجوب التدارك المستلزم لوجوب التدارك فينزع منه عدم براءة ذمة الضار أو شغل ذمته بالمثل أو القيمة ومع صحة تعلق الجعل بالحكم الوضعي كما هو الحق ليس في هذه الطريقة الا نبعيد المسافة وفيه كلام سيتلى عليك في آخر مبحث الحكم الوضعي في باب الاستصحاب ( واما عدم مساعدة فهم جملة من الأصحاب على شمول القاعدة للضمان فليس بضائر بحجية عموم القاعدة المشتملة على أداة العموم ؟ ؟ ؟ كاشفا قطعيا عن قرينة صارفة قد ظفروا عليها وانى لنا هذا القطع ( ثم لا يذهب ؟ ؟ ؟ انه ليس في اخبار الباب من الاتلاف ذكر فيها ولا من السبب اسم فيها ؟ ؟ ؟ إليهم ان قاعدة الاتلاف قاعدة مستقلة عندهم قد اجمعوا عليها ولكن الاضرار مذكور فيها كقوله ( من أضر بشيئى من طريق المسلمين فهو له ضامن ولا اعتداد بالاجماع ولو كان محصلا مع احتمال كون مدركهم تلك الروايات الواردة في الوقايع الخاصة قد استنبطوا منها قاعدة الاتلاف الحاصل مباشرة أو تسبيبا مع اضطراب كلماتهم في تحديد السبب فاللازم هو صرف الكلام في تحقيق معنى الاضرار وإناطة الضمان على صدقه ان كان الاتلاف ملازما له وتكون القاعدة متكفلة لدفع ضرر المكلف في الاحكام الالزامية بسبب نفى الحكم الالزامى بلسان نفى الموضوع ولرفع الضرر الحاصل باثبات الضمان على الضار بنفي عدم الضمان الملازم للضمان بلسان نفى الموضوع فيكون مفاد القاعدة نفى الضرر بمعنى اسم المصدر الحاصل للمتضرر ونفى الضرر بالمعنى المصدري القائم بالضار الصادر منه وبه يختلف الحكم المنفى ففي الأول يكون المنفى الحكم الالزامى المعلق بالمتضرر وفي الثاني يكون الحكم الذي لازمه ثبوت الضمان على الضار الذي يكون فعله سببا لتضرر المكلف ولا حجر
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 78 | شيخ محمد سلطان العلماء