تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
اطلاق الضرر على مجرد نقص الغرض وتخلف المراد أيضا ممنوع والشاهد عليه عدم التزامهم به في باب النكاح وباب الطلاق وغيره من ساير الايقاعات إلى أن قال قده كيف ومثل هذه الموارد المتوهم فيها عمل الأصحاب أمكن منع عملهم بها مستقلا إذ نتيجة العمل بها ليس الا نفى اللزوم وغاية اثبات السلطنة على الفسخ ومثل هذه الجهة لا يفيد حقاقا بلا للاسقاط والانتقال إلى الوارث بل نظر الصدر الأول في اثبات مثل هذه الحقوق إلى مدرك آخر وان لم يصل الينا تفصيله ولكن يكفى اطباق كلهم على ذلك انتهى كلامه ملخصا ) وأنت خبيريان ورود الاشكال عليهم من جهة عدم الضرر المالى في الموارد الذي ذكره في المقالة وعدم ثبوت حق فيها يكون مصداقا للقاعدة ليس اشكالا على اطراد القاعدة لكي ينقدح منع عليهم بها مستقلا بل القاعدة مطردة في كل مورد يكون هناك اما ضرر مالي وذاك في المعاملات التي تكون كك أو ضرر حالي كما في العبادات التي يتحقق فيها ضرر حالي وقد أسمعناك ان هناك فردين من الضرر ضرر حالي في العبادات والقاعدة دافعة له وضرر مالي في المعاملات والقاعدة رافعة له والاشكال المذكور في كلمات القوم ناش من قصر الضرر اما على الضرر المالى فينشاء منه الاشكال في شراء ماء الوضوء مثلا باضعاف ثمنه أو من قصر الضرر على الضرر الحالي فينشاء منه الاشكال في بعض الموارد في المعاملات الغبنية ونحوها من عدم الضرر الحالي للمشترى في تلك الموارد وقد عرفت انها فردان من الضرر مشمولان للقاعدة والقاعدة مطردة في مواردهما بلا ورود نقص عليها ( ولا يذهب عليك ان تقييد الضرر في كلماتهم بصورة الاجحاف انما هو لأجل تحقق الضرر الحالي بمعنى انه يلاحظ حال المكلف بالنسبة إلى بذل القيمة فربما لا يكون في حق شخص اجحافا فلا يكون عليه ضرر حالي فيجب عليه الشراء ولو باضعاف ثمنه تمسكا باطلاق دليل الوجوب بخلاف ما إذا كان في حقه اجحافا موجبا لصدق الضرر الحالي المشمول للقاعدة وربما يتشبثون بقاعدة نفى الحرج في هذه الصورة مع تصريحهم بالقاعدة فلا شهادة فيه على عدم الاعتداد بالقاعدة كما في مقالات الأصول ( قال ومنها ما في جملة كلماتهم من تطبيق العام المزبور على جملة من المقدمات الضررية كشراء الزاد بأكثر من ثمن مثلا في
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 71 | شيخ محمد سلطان العلماء