تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
العشرة بذلك الطعام وقد مر بيانه في مبحث الأصل المثبت وكذا لا تجدى اصالة الصحة في احراز ما يتوقف عليه الصحة كالوكالة فيما إذا أنكرها الملك وادعاها البائع فيما إذا كان الشك في صحة البيع ناشيا عن ثبوت الوكالة فلا تجرى اصالة الصحة في البيع لاحراز الوكالة فلا يصير مدعى الصحة وهو الوكيل منكرا لموافقة قوله للأصل ومنكر الصحة اعني المالك مدعيا كما جعلوها ميزانا لتميز المنكر عن المدعى ولو شك الوكيل البائع في خصوصية انها مشمولة لعقد الوكالة مع اهمال لفظ العقد لم يسعه التشبث بذيل اصالة عقد البيع الواقع على تلك الخصوصية بل لا بد من احرازها فيه وهذا الخلاف ما إذا وقع التنازع في نفس صحة البيع بعد اعتراف المالك بوكالة البائع فان اصالة الصحة مجدية في جعل مدعيها منكرا ومنكرها مدعيا كما انها تجدى للوكيل فيما إذا شك في صحة البيع الواقع منه من جهة احتمال الاخلال بشرط من شروطه من جانب القابل مثلا بعد احراز شمول الوكالة لذلك ( وقول الأستاذ « لا وجه لتخصيص نفى الترتيب بما يلازم الصحة الخ » ناظر إلى كلام الشيخ قده حيث يتراءى من قوله « اما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة الخ » قصر عدم حجية اصالة الصحة على ما يلازم الصحة مع أن هذا واحد من موارد عدم ترتب الصحة عليه حسب ما نبه عليه الأستاذ ( واما عدم الفرق في عدم حجية الأصل المثبت من اصالة الصحة بين كونها أصلا أو امارة فلكون الدليل عليها لبيا والقدر المتيقن من ذلك كونها امارة كاشفة عن الصحيح بمعنى كون الفعل صحيحا يترتب عليه آثار الصحة فلا تكون امارة مطلقة على الشئ وما يلازمه فيما إذا كان واسطة لاثر شرعي ( ثم في المثال الذي ذكره الشيخ قده بقوله « فلو شك في ان الشراء الصادر من الغير الخ » اشكال وهو ان صحة الشراء لا ينفك عن صحة عقد البيع وقضية صحته كون العوض قابلا للملكية وإلّا كان البيع باطلا والمفروض رجوع الشك إلى شرط العوض بعد احراز أصل البيع فاذن يكون قول البائع موافقا للأصل فيكون منكرا في مقابلة من يدعى وقوع البيع على ما لا يملك كالخمر والخنزير وغب وقوع الحلف يستحق شيئا من تركة المتوفى وان لم يكن عينا معينا منها ( قال المحقق في الشرائع في كتاب البيع « إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل فقال بل بخمر أو قال فسخت قبل
تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 49 | شيخ محمد سلطان العلماء