تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
كما لا يخفى انتهى ) أقول لازم الحركتين الحاصلتين من يدي اثنين بالمعاوضة والمبادلة بين شيئين في الخارج خروج عين من يد صاحبها ودخوله في يد الآخر وخروج عوضه عنه ودخوله في يد صاحب العين والتلازم بين الخروجين والدخولين تلازم خارجي حاصل من الحركتين ولازم المعاوضة والمبادلة الجعلية الحاصلة من عقد البيع مثلا هو ذلك أيضا كما هو قضية اعتبارها من حقيقتها الخارجية وهذا تلازم تبعي لتشريع عقد البيع وتوقف الصلاة على الطهارة ونحوها من باب توقف المشروط على الشرط والتمثيل بما في كلام الأستاذ من باب التنظير للتنبيه على عدم اعتبار أصل المثبت مطلقا وكذا توقف صحة بيع مال الغير على الوكالة توقف الشئ على شرطه وكذا صحة الرجوع من المرتهن متوقفة على وقوعه قبل بيع الراهن حتى يترتب عليه بطلان البيع كما مر في ذيل كلام الأستاذ في التنبيه الرابع والأثر المترتب على الشئ يكون من باب اللوازم اما شرعي أو غير شرعي كالأثر العقلي والعادي إذا تمهد ذلك فالمستفاد من كلام الأستاذ ان المثبت من قاعدة أصالة الطهارة ليس حجة كالأصل المثبت من الأصول التعبدية لكون دليلها لبيا وهو بناء العقلاء والاختلال والقدر المتيقن منه هو ترتيب الآثار الشرعية على الصحيح بلا واسطة أو بواسطة الآثار الشرعية كترتب الملكية على البيع باصالة صحته وترتب الملكية لغير المالك بواحد من النواقل فان حصول الملكية للغير من آثار الملكية الحاصلة للمشترى عند نقله اليه لا الآثار الغير الشرعية ولو كانت واسطة للآثار الشرعية فيما إذا كانت مباينة وجودا لعنوان الصحيح مثلا لو فرض كون اشباع عشرة مساكين واجبا في حنث القسم وشك في اجتماع عقد البيع في الطعام للشرائط فاصالة الصحة لا تجدى في البراءة عن وجوب الكفارة بمجرد اعطاء الطعام للعشرة لاحراز الاشباع لان الشبع كيف نفساني مباين للبيع الصحيح وجودا وللتصرفات الجائزة بالبيع وهذا بخلاف ما إذا كان مجرد الاطعام واجبا فان عنوان الاطعام منتزع عن واحد من التصرفات المجوزة باصالة صحة عقد البيع اعني اعطاء الطعام لعشرة مساكين فإذا كان الشك في حصول هذا العنوان ناشيا عن صحة عقد البيع كانت اصالة الصحة مجدية لحصول هذا العنوان ونظيره ما إذا شك في بقاء ملكية الطعام ترتب على استصحابها براءة الذمة من الكفارة عند اطعام